قال محمد وإلاغراض كلها سواء جائز التناضل فيها، وكان عقبة بن عام ر يرمى في غرض ذرعه أربعمائة ذراع.
ولا بأس ان يشترط ان يعلق الجلد في الهدف أو يجعل على الارض تعمده إلاعواد، وان رميا على شىء من ذلك ثم طلب احدهما خفضه أو رفعه فليس ذلك لهما حتى يجتمعا.
وليس لهم بدل جلد صغير بكبير، أو كبير بصغير، إلا باجتماعهم/وكذلك ان طأبوا العودة إلى الأول، وإذا قال بعضهم نرمى وناكل. وقال بعضهم لا ناكل الساعة. حملوا على عرف الناس، يستريحون نصف النهار في الحر، ويقيلون، وفى الشتاء ياكلون ويتوضأون ثم يعودون الرمى، وليس لاحد منهم ان يطيل الركوع ليقطع وقت الرمى، وليحملوا على عرف الناس، ولأحدهم ان يرمى قاعدًا أو قائمًا، وكذلك لجميعهم، إلا ان يشترط عليه القيأم. وله إذا رمى في موضع ان يتحول منه إلى آخر يمينًا وشمالا مالم يضيق بذلك على من يرمى منه فيمنع. وليس لأحدهم أن يرمى من فوق الغرض إلا برضى من معه، ويجوز ان يشترطوا من يرموا في جلد صغير يومًا، وفى جلد كبير يومًا، وكذلك ان شاقا معلومة في هذا، ومثلها في الآخرى، وخلافها من العدد، وإذا لم يسم ذرع العرض يرميان فيه حملًا على عرف الناس في ذلك البلد، وهو مائتا ذراع بذراع اليد، وان شرطا أقل أو اكثر فجائز، ولا بأس ان يشترط ان يرميا في رقعة يكون ذرعها ما أراد من قلة أو كثرة.
ولا بأس ان يتناضلا على ان يرمى هذا من الغرض إلى الغرض، والآخر من نصف الغرض أو أبعد من الغرض بجمسين ذراعًا أو أقل أو أكثر، ولا بأس ان