فهرس الكتاب
ورأيتهم إذا فضل احدهما الآخر يشترون/مه الفضل بشىء يعطونه، ولا بأس ان يسبق احدهما الآخر على أسها أو أحدهما المسبق وا المسبق بالخيار أياما، فإذا مضت أيام الخيار لزمهما، ولا بأس ان يشترطوا ان يرموا كل يوم أرشاقًا معلومة أو يومًا ويدعوا يومًا أو من غدوة إلى الظهر أو إلى العصر، ولا بأس ان ناضلهعلى أنه ان نضله أعتق عبده عنه أو عن نفسه، أو يخيط له ثوبه أو يعمل له عملًا معروفًا، أو على ان يبنى بالسبق الغرض أو يتصدق به أو يشترى به حصرًا يجلسون عليها. ولا احب القرعة من وقعت له سبقه الحزب الآخر، ومن الماة من يجيزه، والقياس إلا يجوز، وكذلك على ان من خرج سهمه اجاز من احب من الرجلين يكون معه، والآخر مع الحزب الآخر، فإن نزل هذا كله لم أفسخه. وما جاز في الرمى جاز في الخيل. ولا بأس ان يتراهن حزب وحزب واحد واحد أو اثنان اثنان أو اكثر ويدخلا بينهما محللًا واحدًا ان نضل المحلل أخذ من الحزبين، وان نضل احد الحزبين أخذ من الحزب الآخر.
ولا بأس ان شاء الله ان يخرج هذا دينارًا وهذا دينارين، وهذا بقرة وهذا شاة وبينهما محلل، وقد طعن فيه طاعن في دينار ودينارين، وهو عندى جائز لدخول المحلل، كما بدخوله جاز في دينار ودينارين وعنده، ولا أرى ان يسبقه على أنه ان سبق ودى عنه فلأن دينارًا؛ لأنه لم يخرج شيئًا يؤديه ان سبق ويجوزه ان سبق، فإن قال: على ان أضمن لغريمك عنك دينارًا ان نصلتنى لم يجز ان كان/يرجع عليه، لأنه ضمان بعجل، وان كان على ان لا يرجع به عليه فذلك جائز. ولا بأس على ان يسابقه غلى ان يرميا في الرجاس، ويكون من آخرج منهما في الحلقة كمصيب القرطاس، ولا بأس ان يسبق واحد واحدًا أو حزب حزبًا على ان يرموا شيئًا ينصب يسمى الدوبة يرمونه على الخيل يرميه الراكب مقبلًا ومدبرًا راكضًا، وليس لمن يرمى هكذا موضع يوقته يرمى فيه، ولا عدد من إلاذرع، وهو