فهرس الكتاب

الصفحة 1598 من 7187

أصاب المفضول بعد ذلك شيئًا حط من فضل صاحبه، ولا بأس ان يترأميا محاطة على ان يكون خأسرًا منها بعد خاسقين، وما جاز في المبادرة جاز في المحاطة، ولا يحسب ما أصاب الخرق وسقط ولم يعلق، ولا ما اصاب الجلد وخرمه حتى يكون الجلد مديرًا به من جميع نواحيه.

وإذا اصاب فتعلق وخيف سقوطه، فإن كان هو المبتدىء في ذلك الوجه قيل للآخر ارم. فإن سقط بعد رميه بالسهم لم يحسب، وان ثبت حسب، وليس فيه قياس يصح انما هذا اتباع لما وجد عليه الرماة.

وان اصاب/فى الجلد خرقًا فدخل فيه، وثبت في الهدف فإن كان الجلد محيطًا به حسب خاسقًا، وان تعلق بالجلد ونكس ولم يسقط فليحسب، وان اصاب الجلد راجعًا على الارض لم يحسب، وان تعلق بالجلد، ولا يضر الريح باصراف الريح فهو مخطىء، وان طرحت الريح الجلد قبل يقع فيه السهم، ثم وقع فإن وقع في موضع لو لم يزل الجلد أخطأه لم يحسب، وكذلك لو وقع بموضع لو لم تبتل الجلد كان مصيبًا فلا يحسب؛ إذ لعله لو ثبت الجلد لم يثبت فيه السهم. وقال الشافعى: له ان يعود فيرمى به زالت الريح الجلد أو أزالت الجلد. وهو قول حسن، والذى عليه الرماة إلا يعود.

وإذا أزالته الريح عن موضعه من الغرض يمينًا وشمالا حسب له إذا اصابه وقال الشافعى: لا يحسب له فإن اصاب السهم الجلد فثبت النضل وبعض السهم ةانكسر اعلاه، فأنه يحسب خاسقًا، ولو اصاب بفوقه ثبت في الجلد أو سقط لم يحسب، واصاب العرى، فكان ملصقًا بالجلد غير خارج عن استدارته حسب، وإلا لم يحسب. وكذلك ما دخل في العروة من الجلد، إلا ان يشترط ما

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت