فهرس الكتاب

الصفحة 1605 من 7187

إلى مائة. وقال الآخر إلى خمسين. تحالفا وتفاسخا ان لم يرجع واحد إلى آخر. وان قال احدهما: رضينا بفلأن، وقال الآخر بل بفلأن. قيل لهما: ارضيًا إلان بمن شئتما. وإلا جعل الحاكم عدلًا بينهما ممن يعرف الرمى.

ومن كتاب ادب القاضى لمحسن بن عبد الحكم: وإذا سبق احدهما الآخر دينارًا أو درهمًا، وجعل الخصل إلى شىء مسمى، وقبل منه ما سبقه، وأبى احدهما ان يرمى، فإن القاضى يقضى عليه ان يرمى معه حتى يفرغ، وكذلك ان رميا ثم بدا لأحدهما ان يرمى قضى عليه ان يرمى معه حتى يفرغ، وإذا نضل المسبق أخذ السبق، فإن شاء هيا به طعام المن حضر من الرماة أو غيرهم، وان شاء أخذه لنفسه، وكان مالك يحب ان يجعل السبق خارجًا على كل حال لسبق الرماة غيرهم، فيأخذه المصلى، كما يفعل الركاب في الخيل، ويخرجه الذى سبقه نضل أو نضل، وقد اجاز ايضًا ذلك على ما قلت لك.

تم كتاب السبق والرمى

بحمد الله وعونه

بعده كتاب النذور وإلايمان

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت