فهرس الكتاب

الصفحة 1622 من 7187

قال ابن حبيب: وإن أطعمهم عنده فيغذيهم ويعشيهم حتى يشبعوا ولا يجزئه الخبز قفارًا ولكن بإدام من زيت أو لبن أو قطنية أو لحم أو بقل. قال ابن عباس أعلاه اللحم وأوسطه اللبن وأدناه الزيت.

قال ابن حبيب ولا يجزئه أن يغذي ويعشي الصغار، وإن أعطاهم الحنطة أعطاهم المكيلة كاملة، وإن كساهم فليعط كل صغير مثل كسوة الكبير.

قال أصبغ وله أن يعطي الصغير من الطعام المصنوع ما يأكل الكبير قال ابن المواز إذا كان فطيما قد أكل الطعام.

قال ابن حبيب ولا بأس أن يعطى صغار الإناث ما يعطى الرجال قميصا كبيرا بغير خمار إذ لا صلاة عليهن، وكذلك ذكر ابن المواز عن أشهب إذا لم يبلغن الصلاة، فإذا بلغن وحضن فدرع وخمار.

وقال عيسى عن ابن القاسم في العتبية يعطى الصغار من الطعام والكسوة مثل ما يعطى الكبير، وإن أعطى صغار الإناث فليعط درعا وخمارا، والكفارة واحدة لاينقص منها لصغير ولا يزاد لكبير. قال ابن المواز ولم يعجب ابن القاسم كسوة الأصاغر بحال، وكان يقول من أمر منهم بالصلاة فله أن يكسوه قميصًا مما يجزيه. قال محمد يعطيه كسوة رجل.

قال ابن حبيب ويعطى الرجل إن شاء قميصا وإن شاء إزارًا يبلغ أن يلتحف به مشتملًا، وللمرأة مالها أن تصلي به من درع يستر ظهور قدميها وخمارا وصدارا وإزارًا ولفافة تغطي بذلك شعرها أو رأسها وصدرها وعنقها.

ومن الواضحة قال ولا يخرج في الفطرة ولا قد ربعه فيجزئه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت