فهرس الكتاب

الصفحة 1709 من 7187

وكذلك إن حلف لا أكل فلان من طعامى أو قال من هذا الطعام وهو له ثم باعه فإنه يفترق فيه الجواب كما ذكرناوكذلك لو حلف لا أكل طعام فلان ولا لبس ثوبه ولا سكن داره فابتاع الحالف ذلك وفعل فيه ما حلف عليه فلا يحنث، إلا أن ينوى تعيين الشىء. ولو وهب له ذلك ففعل فيه ما ذكرنا فقيل لا شىء عليه، وقال أشهب والمغيرة وابن دينار وابن كنانة هو حانث.

وقال مالك في امرأة حلفت لا تلبس لزوجها ثوبًا، قال أكره أن تشترى منه ثوبًا تلبسه. قال ابن القاسم ولو صح ذلك لم يحنث. قال ولو كساها ثوبًا فسخطته فحلف لا لبسته هى فرده يريد على بائعه فاشترته هى فهو حانث، إلا أن ينوى لا لبسته من ماله.

ومن حلف في ثوبه لا يلبسه فأكره أن يبيعه ويشترى بثمنه ثوبًا إلا أن يكرهه لشىء فيه من ضيق أو صنعة فلا شىء عليه. وكذلك قال ابن القاسم في المجموعة وقال في السؤال في ثوب عرض عليه وقال وكذلك في الطعام إن كرهه لخبثه أو رداءة أو سوء صنعة. وإن كان للمن فلا يأكل مما اشترى بثمنه.

ومن الكتابين قال ابن القاسم فيمن حلف لا أكل من هذا القمح فباعه وابتاع بثمنه قمحا فأكله، فإن كره رداءة الحب لم يحنث، وإن كان للمن حنث. وقال أشهب مجملًا لا يحنث إلا أن يريد التضييق على نفسه فيحنث فيما أكل بثمنه.

ومن المجموعة روى على عن مالك فيمن حلف بالطلاق في تمر ألا يأكله فباعه واشترى بثمنه دقيقًا فأكله، قال يحنث. قيل له إنه نوى التمر بعينه؟ قال لعن النبى عليه السلام اليهود في بيع الشحوم وأكل ثمنها ومن العتبية من سماع ابن القاسم، وعمن كان له ولزوجته ولابنه دابتان فحلف بالطلاق لا انتفع بشىء

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت