فهرس الكتاب

الصفحة 1781 من 7187

فيمن حلف على قضاء الحق ثم نبين أنه لا شىء عليه

أو إنما قبل بعضه أو وهبه له الطالب

أو وهبه عوضا منه أو مات فورثه عنه

من العتيبة من سماع عيسى عن ابن القاسم: ومن حلف على قضاء الحق فشهد عدلان أنه قد قضاه لم ينفعه حتى يقضيه ثم يرده إليه. ومن تحمل برجل في ثلث دينار عليه من خراج الأرض فأداه فطولب بنصف دينار ولم يؤخره إلى غد فحلف بالطلاق ليأتينهم غدًا بالسدس ثم عرف المتقاضى أن ليس له قبله إلا ثلث، فقال لا شىء عليك، فقال إن لم يقضيه السدس في غد حنث.

كذلك لو تقاضى غريمه فقال قد قضيتك فأنكره ولم يدعه حتى حلف ليقضينه إياه في غد ثم ذكر الطالب أنه قبضه منه وأبرأه فلا يبر منه من الحنث حتى يقضيه ذلك ثم يرده إليه. وكذلك لو قامت بينة بالقضاء.

وقد قال مالك فيمن أسلف أخاه دنانير فأحلفه ليؤدينها إلى شهر فمات المتسلف والحالف وارثه فأحب إلى أن يأتى إلى الإمام فيقضيها إياه ثم يردها إليه، وأنا أتحسن ذلك، فإن لم يفعل لم أره حانثا.

قال ابن عبدوس وروى ابن وهب عن ربيع ومالك أن الوراثة كالقضاء ولا شىء عليه، وكذلك في العتبية من سماع ابن القاسم إذا كان وارثه لم يحنث.

قال ابن القاسم وأشهب في المجموعة ولا يبرئه من الدين أن يهبه الطالب الدين أو يبرئه منه أو يتصدق بهه عليه. قال أشهب ثم إن مضى الأجل ولم يقضه حنث.

قال في سماع عيسى: وكذلك إن كان الدين سلعة فوهبه إياها عند الأجل عطية أو صدقة يحنث يريد أن لم يقضه، وقاله مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت