فهرس الكتاب

الصفحة 1908 من 7187

وروى عن محمد بن عبد الحكم أنه إن حلف على أنه ما أودعه أو ما أسلفه أو ما وصل إلى يدك من مالى شىء كذا، أن له أن يحلف وينوى يجب لك على الرجوع به، وأرى ذلك له مخرجا لأنه محق. وقول محمد هذا مستبعد. لأن النية في الحلف على المحلوف له، وقد ينسى ويتأول أمرًا. وما تقدم من القول أصح إن شاء الله.

وفى كتاب العز شىء يسير من الأيمان وكذلك في كتاب الطلاق.

تم كتاب الأيمان والنذور

بحمد الله وعونه وتأييده وتسديده

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت