وروى عن محمد بن عبد الحكم أنه إن حلف على أنه ما أودعه أو ما أسلفه أو ما وصل إلى يدك من مالى شىء كذا، أن له أن يحلف وينوى يجب لك على الرجوع به، وأرى ذلك له مخرجا لأنه محق. وقول محمد هذا مستبعد. لأن النية في الحلف على المحلوف له، وقد ينسى ويتأول أمرًا. وما تقدم من القول أصح إن شاء الله.
وفى كتاب العز شىء يسير من الأيمان وكذلك في كتاب الطلاق.
بحمد الله وعونه وتأييده وتسديده