يراعى فيه القبض، وسواء كان ابًا، أو اخًا، أو عمًا، أو مولى؛ بكراص كانت أو ثيباُ.
وأما إن قال: لها من المال كذا، ومن الحلى والثياب كذا، فإن كان أبًا أو وصيًا أو من ولاه السلطان عليها، وهى بكر بولاء، فذلك يلزمه، ويؤخذ به في ماله، ويتبع به في عدمه، كالأب يقر للابن، أو الوصى ليتيمه بمال؛ لأن ماله في يديه، فإن ادعى ان ذلك توين على الجارية لم يصدق فيما يخفى من الأموال، وأما ما يظهر فيقول: عندها رأس أو دار أو رؤوس أو أرض. ولا يعرف لها شىء، فتلك كذبة لا تلزمه والزوج مخير؛ إن شاء فارق ولا شىء عليه، أو حسبها على ان عليه جميع الصداق، وليس لها ما ذكر.
وإن لم يعلم حتى بنى مضى النكاح وردت إلى صداق مثلها، على ان ذلك ليس لها، ورجع بالفضل على من غره لا عليها؛ بكرًا كانت أو ثيبًا، والولى أب أو غيره، إلا أن تكون ثيبًا، ويقدم على علم بكذب وليها، فتكون هى التى غرته، فيرجع عليها، فإن لم يكن لها مال فعلى الولى.
وغذا زوجها غير أب او وصى أو ولى من السلطان عليها، أو كانت ثيبًا تلى نفسها، فما سمى الولى لها مما يخفى أو يظهر فهو كذب لا يؤخذ به، والزوج مخير قبل البناء؛ إن شاء بنى على جميع الصداق أو فارق، وتكون طلقة، وغن لم يعلم حتى بنى ردت إلى صداق ماليس لها ذلك، ورجع بالفضل على من غره وعقد له في البكر والثيب، إلا ثيباص عرفت كذب الولى له فدخلت على ذلك، فعليها يرجع ولا يضر البكر علمها بذلك. وإن قال دارى الفلانية أو عبدى فلان لزمه ذلك لها؛ حيًا أو ميتًا؛ لأنه نكح عليه، إذا كان معروفًا له. وهذا أحسن ما سمعت من بعض أصحاب مالك، وق كان فيه بعض الاختلاف.
ومن العتبية روى عبد الملك بن الحسن في الأب يسأله الخاطب مالها؛ فيقول: لها كذا وكذا، فيرفع في الصداق لذلك، ثم لا يوجد ذلك، فغن لم يبن