فهرس الكتاب

الصفحة 2134 من 7187

ومن كتاب محمد بن وهب عن مالك: ومن غر من عاقر لا تلد، أو امرأة غرت من رجل عقيم، فلا كلام لواحد منهما.

قال مالك: وترد الحامل من الزنى وله المهر على من غره من ولى علم ذلك فإن لم يكن ردت هى الصداق إلا ربع دينار. قال مالك: ويكون كالواطىء في العدة. قال ابن القاسم: لا يكون كالعدة، ثم رجع فقال: يكون كالعدة في حمل الزنى خاصة، فيرجع عليها. وهى تقولك لم أعلم بحملى وأخطأت العدة، قال: لا شىء له ولم يظهر بأنه غر بأمر يثبت.

وقد روى أشهب عن مالك في الأب يزوج ابنته رجلًا فيجدها حاملًا من غيره وقد بنى بها، فلها الصداق، وقد يخطئون العدة ويتعمدون في هذا.

ومن الواضحة: فإذا زنت أو غصبت ثم تزوجت قبل الاستبراء فليفسخ، ويرجع عليها بجميع الصداق لما غرته، ثم له بعد الاستبراء نكاحها، وإذا نسب وليته فلانة بنت فلان، ثم وجدت لغية، فإن فارق قبل البناء فلا صداق عليه، وإن بنى رجع بجيعه على وليها في البكر والثيب، ولا يرجع الولى عليها بما غرم. ولو انتسبت هى رجع عليها إلا في عدمها فيرجع على الولى، وأما في البكر فعلى الولى دونها. وقاله لى في ذلك كله مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم. وقاله ابن القاسم وأصبغ.

ومن العتبية روى اصبغ عن ابن القاسم في المرأة تنتسب للرجل: فلانة بنت فلان. فيجدها لغية فله الفسخ، وإن وجد أباها لغيةً لم يفسخ بذلك. وكذلك في انتساب الرجل للمراة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت