فهرس الكتاب

الصفحة 2170 من 7187

فى غير العرس، ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره، إلا مثل ما كان يقول نساء الأنصار.

زاد أصبغ في العتبية: أو رجز خفيف لا بكبر ولا طبل، مثل ما كان جوارى الأنصار، ولا يعجبنى الصفق بالأيدى، وهو أخف من غيره. ولا بأس في الإملاك بمثل ذلك في العرس. قال ابن المواز: وكبت عمر بن عبد العزيز بقطع اللهو إلا بالدف وحده في العرس وحده.

ومن الواضحة قال ابن حبيب: وقد أرخص في العرس إظهار الكبر والمزهر، وينهى عن اللهو بذلك في غير العرس وإشهاره.

قال: وكان النبى عليه السلام يستحب الإطعام على النكاح عند عقده وعند البناء ولم يدع الوليمة على أحد من نسائه، قل أو كثر. قال أنس: ولم يولم مثلما أولم على أم سلمة، وكان ذلك الخبز واللحم، وأولم على صفية بالصهبا بالسويق والتمر، وقد ابيح أكثر من يوم. وروى: أن اليوم الثانى أفضل، والثالث سمعة. وأجاب الحسن رجلًا دعاه في اليوم الأول، ثم في الثانى، ثم في الثالث فلم يجبه. وفعل ابن المسيب مثله.

قال ابن حبيب: وهذا يكره إن تكرر استذانه أيامًا. فأما إن دعا في الثالث من لم يكن دعاه أو دعاه مرة فذلك سائغ. وقد أولم ابن سيرين ثمانية

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت