فهرس الكتاب

الصفحة 2205 من 7187

القاسم: فأما أجرالقابلة فإن كانت المنفة بها للمرأة فذلك عليها، وإن كانت للصبى فعلى الأب، وإن كانت لها فبينهما، وتتبعهما بقدر مبلغ الانتفاع لا نصف ونصف.

وقال مالك في أجر القابلة: ما علمت ذلك ولا سمعت من سأل عنه. قال أصبغ: بل ذلك عليه، كما يطلق على المطلقة الحامل. وقاله ابن حبيب وقال: وليس عليه أجر الحجامة أو الطيب: قال محمد: وإذا ماتت فلا شىء لها، فليس عليه أن يكفنها.

وقد ذكرنا في كتاب الجنائز الاختلاف في الكفن.

قال في كتاب محمد: وإذا كسا امرأته ثوبًا فقالت: هو هدية. وقال الزوج بل مما فرض على فالقول قوله، إلا أن يكون مما لا يفرض على مثله فالقول قولها. قال ابن حبيب: وإن لم يظهر له مال واتهخم أن يكون أخفاه لم يوسع عليه أيضًا في أجل الصداق، ولم يؤخر إلا الأشهر ونحوها إلى سنة أكثره. وقاله كله أصبغ. وفى الجزء الأول باب في البناء قبل أن يقدم شيئًا فيه هذا المعنى وزيادة فيه. ومن كتاب محمد قال: والتلوم في الصداق مختلف، وليضرب له أجل بعد أجل، فإذا استقضى له فرق بينهما ومن الناس من يرجى قبل السنتين. قيل لمالك: فيزداد على السنتين في الأجل؟ قال: لا يعجل عليه بعدهما حتى يتلوم له تلومًا آخر قدر السنة، فإن جاء به وإلا فرق بينهما.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت