فهرس الكتاب

الصفحة 2675 من 7187

البائع من جميع ما صار له لا من فضل ما صار له أو يقيلاه جميعًا فذلك جائز. وكذلك رجل له طعام من بيع فولى رجلًا نصفه أو ثلثه فلكل واحد منهما أن يقيل من جميع حظه منه لا من بعضه أو يقيلاه جميعًا فيجوز.

وروى عيسى عن ابن القاسم في العتبية فيمن أسلم في طعام دينارًا فأشرك في نصفه فأحب إلي يأتي بدينار فيقبض هذا المشرك نصفه ويرد نصفه وكذلك في الواضحة قال: ولكل واحد من الرجلين أن يولي صاحبه مصابته أو يشرك معه فيها، ثم لا يقيل أحد منهم البائع إلا من جميع نصيبه.

ومن كتاب ابن المواز: وإن أسلم في طعام من أصناف مختلفة، وعروض في صفقة، لم يجز أن يقيله من صنف من الطعام ولا الثياب، ولا بأس أن يولي صنفًا منه، أو جزءًا شائعًا إذا قبض الثمن على ذلك بالعدل، لا ينظر إلى ما سميا لكل صنف، وله بيع الثياب وحدها مرابحة، ولو وليته صنفًا من الطعام على ما سميتما أولًا من الثمن، لم يجز حتى يعلم عند الإقالة أنه الذي يصيبه بالعدل، فإن تعقب بعد الإقالة على القيمة، فوجد ذلك عدلًا في القيمة لم يجز حتى يعرف في الإقالة، وإن سميتما للعرض ثمنًا، فلك بيع العرض بما بلغ من الثمن بربح وغير ربح، من غير غريمك.

أشهب عن مالك: ومن أسلم في أصناف من الطعام في صفقة، وأسعارها مختلفة، فله أن يولي صنفًا منها.

قال مالك في المجموعة: من أسلم إلى رجل في طعام من صنف واحد صفقة إلى أجل واحد، فله أن يقيله من صفقة، ويأخذ في الأخرى طعامًا.

ومن كتاب محمد والواضحة: ومن أسلم غنمًا في طعام، فحل، فلم يجد عنده إلا بعضه، فلا يجوز أن يقيل من بعضه. قال ابن حبيب: فإما أن يقيل من

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت