فهرس الكتاب

الصفحة 3971 من 7187

قال محمد بن عبد الحكم: إلا أن تكون نفقة مثلها أقل من خمسة فلا يغرما للزوج شيئا لأنه مقر بخمسة، يريد: ويغرما ما جاوز الخمسة. [8/ 485]

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت