فهرس الكتاب

الصفحة 4260 من 7187

ولو أقر في الدنانير والدراهم والفلوس أخذتها منة عارية وقال ربها غصبتنيها فالمقر بالعارية ضامن لأن العين لا تكون عارية وكذلك كل مالا يعرف بعينة من طعام أو إدام مما يوزن أو يكال لأن الانتفاع بة بإتلافة فإنما العارية في هذا سلف يضمنة إن تجر فية وهو إلى أجلة الذى أعارة إلية وليس أخذة قبل الأجل. وإن قال: هذا الطعام عارية عندى فهو قرض يلزمة. وإن قال: هذة الدراهم عندى عارية من قبل فلان فهو إقرار لة بها عندنا وعند أهل العراق. ومن كتاب ابن عبد الحكم: وإذا قال أعرتنى هذا الطعام فهو قرض يلزمة وقولة: أعرتنى بطيخا أو غيرة من الفواكة التى لا ينتفع بها إلا للأكل فهو قرض وإن حبسة حتى يتغير ضمنة وكذلك عارية البيض هو قرض يرد مثلة إن وجد وإلا فقيمة بيض دجاج ونحوة وبيض الحيتان وأما بيض النعام فبخلاف ذلك وهو مما يعار وتعلقة النساء يتجملن بة وإن لم يكن صحيحا عمل منة / أقداح. 77/ووإن قال: أرتنى هذا اللجام الكافور أو المسك أو العنبر مما يعلم أنة ينتفع برائحتة فأقام عندة وتغير للقدم فليردة ولا شىء علية. وكذلك الثوب يعيرة إياة ليلبس فيجلس لطول المدة فلا شىء علية وإن تخرق لغير اللبس لشىء علق بة فهو ضامن لة. وإن قال أعرتنى هذة الدار فقال ربها بعتها منك أو قال قد اشتريتها منك فقال ربها بل أعرتك إياها فالقول قول من قال عارية مع يمينة وإن كان ثوبا فلبسة فنقصة ذلك فعلية ما نقصة. ومن كتاب ابن سحنون: وإن قال دفعت إلى ألف درهم وديعة فضاعت وقال للطالب بل غصبتنى إياها فالمطلوب مصدق ويحلف في إجماعهم. وكذلك إن قال: أخذها منك وديعة فضاعت وقال ربها غصبتنيها فلا يضمن إن لم يقر بحركتها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت