فهرس الكتاب

الصفحة 5116 من 7187

ذكرنا، قال ابن المواز] [1] وسحنون قال أشهب: يأخذ الثمرة في الشفعة فإن يبست أو جُذت أو القيمة في أكلها أو الثمن في بيعها كما قال في النصف المستحق إذا كانت مأبورة ويغرم النفقة التي بها حُسبت الثمرة وإن جاوزت الثمن أو القيمة.

قال محمد: وأما ابن القاسم فمرة قال إنما له الثمرة ما لم تيبس أو تُجذ، جُذت/ وهي صغيرة أو كبيرة فلا يأخذها ويحط عن الشفيع حصتها من نصف الثمن، ورواه عن مالك، وقال مرة: يأخذها في الشفعة إن يبست أو جُذت ويأخذ مثلها إن فاتت وعرف مكيلها وإن لم يعرف أو كان جذها وهي صغيرة لم تطب فلا يُؤخذ فيها ثمن ولا قيمة، ويُفض الثمن عليها وعلى الأصول. ورواه أيضًا عن مالك إذا كانت يوم الشراء مأبورة أو مُزهية وقد اشترطها ولم تكن يبست يومئذٍ، وقالا قال عبد الملك: يأخذها ما لم تُجذ، قال عنه ابن المواز: أو تيبس قالا عنه: فلا يأخذها، قال عنه محمد ويقضي الثمن، قالا عنه: ولا نفقة عليه للسقي والعلاج إن أخذها ولم تُجذ. وقال سحنون لا نفقة له.

قال ابن عبدوس: ورأيتُ سحنونًا، يذهب إلى أن الثمرة لغو [2] وتبعٌ لا حق لها من الثمن كما إذا اشتراها مأبورة فقلت له فهي هبة إذًا فسكت قال ابن عبدوس بل لها حصة من الثمن ولكنها تبع وقد اختلف فيها قول سحنون.

(1) ما بين معقوفتين كتب في الأصل مكررًا وبسبب الاستغناء عن المكرر لم نتمكن من تحديد ابتداء اللوحة العشرين من الصورة.

(2) كلمة لغو ساقطة من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت