فهرس الكتاب

الصفحة 5128 من 7187

قال سحنون في المجموعة: فإن حضر أحدهم فأخذ الجميع ثم باعه من أجنبي ثم قدم الشفيع فله أن يأخذ نصف هذا الشقص من المشتري الأول بنصف الثمن ويأخذ النصف الآخر من المشتري من الشفيع الذي اشترى منه هذا الثاني.

قال ابن المواز: فإن كان ذلك في صقفاتٍ فللحاضر الأخذ بأي صفقة شاء، ثم غن قدم ثانٍ شركه فيها وكان له أخذ بقية الصفقات أو ما شاء منها مثل أن يكون الشفعاء ثلاثةً والصفقاتُ ثلاثةً فأخذ الحاضر الصفقة الآخرة وهي ثلث الربع وسلم غيرها فذلك له وللمشتري الدخول معه بالصفقتين الأوليين وذلك ثلثا الربع وللشفيع ربعٌ كامل يُقسم بينهم هذه/ الصفقة وهي ثلث الربع على خمسة أجزاء ثم إن قدم ثانٍ فسلَّم للمشتري ما سلم له الأول [كان رُبعُ] الصفقة للمبتاع وثلاثة أرباعها بين الشقيقين فإن لم يُسلم له الثاني شيئًا فللثاني أخذُ الصفقتين الأوليين وحده ويكتب عهدتهما على المشتري ثم له الرجوع مع الأول في الصفقة الآخرة التي هي ثلث الربع يدخل فيها الثاني بخمسة أثمانها وللأول وثلاثة أثمانها، لأن الأول له الربع وهو ثلاثة أجزاء وللثاني الربعُ أيضًا ثلاثةً وله ثلثا الربع بالصفقتين اللتين أخذهما هو خاصة التي سلمها الأول، ثم إن قدم ثالث فله نصف الصفقتين اللتين سلمهما الأول فيصير له أربعة وللثاني أربعة وللأول ثلاثة فيقسموا ثلث الربع وهو الصفقة الثالثة على أحد عشر جزءًا للأول ثلاثةٌ ولكل واحد من هؤلاء أربعة.

(1) البيان والتحصيل، 12: 81.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت