فهرس الكتاب

الصفحة 5137 من 7187

قال ابن المواز وابن حبيب قال مالك: لا يأخذه الشفيع إلا بمثل ذلك الدين أو يترك، وكذلك إن كان البائع عديمًا بذلك الدين لم يأخذه بقيمته ولكن يأخذه به أو يتركه وقاله أشهب قال: ولا قيمة في الذهب والفضة والقيمة في العروض، وقال ابن القاسم نحو قول أشهب.

قال ابن حبيب قال مالك: وكذلك إن كان يهضم فيه أو كان على مفلس [1] لا يسوى ما عليه ثلث الدين فلا يأخذه إلا بجميعه [2] فإن كان الدين يومئذ حالًا أخذه به حالًا وإن كان لم يحل أخذه إلى مثل ما كان بقي فيه إلى الأجل كان الأجل يوم قيام الشفيع حل أو لم يحل. قال أصبغ: إنما يستشفع بمثل الدين نقدًا إلا أن يكون يُهضم فيه هضمة [3] بينة فيأخذه بقيمة الشقص لا بقيمة الدين. قال ابن حبيب: وقول مطرف أحب إلي، وإن كثر بهضمه فيه فلا يأخذه إلا بجميعه.

قال ابن الماجشون في كتاب محمد والمجموعة: وإن اشتراه بكتابة مكاتب [أخذه بقيمة الكتابة عرضًا يقوم على أنه يؤدي أو يعجز فإن عجز] [4] / فهو رقيق لبائع الشقص.

قال في المجموعة قال مالك: وإن اكترى إبلًا إلى مكة بشِقص أو واجرته أجيرًا أو دارًا سنةً فللشفيع الشفعة بمثل كراء الإبل [وبقيمة الكراء والإجارة] [5] . وقال أشهب: بمثل كراء الإبل إلى مكة من مثل صاحبها إن كان مضمونًا فمضمون وإن كانت بأعيانها فبأعيانها، وقاله عبد الملك في الإجارة بمثل أجرة من استُؤجر بها.

(1) في ع، على ملك.

(2) في ع، فلا يأخذه الشفيع إلا بجميعه.

(3) في ع وف، هضيمة.

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع وف.

(5) ما بين معقوفتين ساقط من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت