فهرس الكتاب

الصفحة 5161 من 7187

قال في/ كتاب محمد وهو لأشهب في المجموعة: وإذا كان الشفيع حاضرًا بموضع الدار والمبتاع غائبٌ غاب بموضع الشراء أو اشتراها في غيبة أو اشتراها له وكيل فالشفعة له قائمة وإن طالت غيبةُ المشتري، وكذلك إن كان وكيله هدم وبنى ويُكري بحضرة الشفيع ما لم يكن مُوكلًا [1] على دفع الشفعة عنه.

قال في المجموعة: بينة [عادلة] [2] حاضرة قد علم بها الشفيع.

قال في الكتابين: وإن كان لو قام الشفيع لحكم بالشفعة ولكن لا يضره ذلك إن لم يقم لعذره [3] بتجشم الخطوم. وإن كتابه عليه العهدة بحضرته أحسن. قال ابن ميسر: إذا كان الوكيل يهدم ويبني ويكري بحضرة الشفيع فلابد أن يلي ذلك معه وهذا يقطع شفعته، وكذلك إن لم يل ذلك معه وقامت بينة بعلمه ذلك وحضوره فلا شفعة له إذا مضى ما تنقطع إليه الشفعة.

(1) في الأصل، ما لم يكن منهما وما أثبتناه مأخوذ من ع وف.

(2) (عادلة) ساقطة من الأصل.

(3) في الأصل، وإن لم يقم لعذرته.

(4) في الأصل، قيل يجوز البيع.

(5) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت