فهرس الكتاب
بجارية صفتها كذا أو عرض فسلمت أو أخذت ثم تبين أن ذلك بدنانير فذلك يلزمك في التسليم والأخذ أنك تؤدي القيمة ما لم تكن قيمة ذلك أكثر وقد سلمت فلك الرجوع أو تكون [1] أقل وقد أخذت فلك الرجوع، وكذلك لو سمى لك بدنانير فأخذت ثم تبين أنه عرضٌ فأخذُك جائز لازم ما لم تكن القيمة أكثر، وإن سلمتَ لزمك ما لم تكن القيمة أقل، ولو قيل لك بجارية أو عرض ولم تُوصف/ فسلمت ثم تبين أنه دنانير [2] فلا حجة لك لأن التسليم مع جهل مبلغ الثمن لازم وإنما يؤدي في العروض مالًا إلا أن ظهر أن ثمن الشقص شيءٌ قليلٌ لا يكون مثله ثمنًا لما سمى لك من جارية أو عرض ولا بعارية مثل دينارٍ أو عشرين درهمًا فلك الأخذ.
(1) (تكون) ساقطة من الأصل.
(2) في ع وف، ثم ظهر أنه دنانير.
(3) في الأصل، بيعت بدنانير أو بدراهم ثم سمى.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من ع.
(5) في الأصل، ثم ظهر له الخبر.