فهرس الكتاب

الصفحة 5165 من 7187

بجارية صفتها كذا أو عرض فسلمت أو أخذت ثم تبين أن ذلك بدنانير فذلك يلزمك في التسليم والأخذ أنك تؤدي القيمة ما لم تكن قيمة ذلك أكثر وقد سلمت فلك الرجوع أو تكون [1] أقل وقد أخذت فلك الرجوع، وكذلك لو سمى لك بدنانير فأخذت ثم تبين أنه عرضٌ فأخذُك جائز لازم ما لم تكن القيمة أكثر، وإن سلمتَ لزمك ما لم تكن القيمة أقل، ولو قيل لك بجارية أو عرض ولم تُوصف/ فسلمت ثم تبين أنه دنانير [2] فلا حجة لك لأن التسليم مع جهل مبلغ الثمن لازم وإنما يؤدي في العروض مالًا إلا أن ظهر أن ثمن الشقص شيءٌ قليلٌ لا يكون مثله ثمنًا لما سمى لك من جارية أو عرض ولا بعارية مثل دينارٍ أو عشرين درهمًا فلك الأخذ.

(1) (تكون) ساقطة من الأصل.

(2) في ع وف، ثم ظهر أنه دنانير.

(3) في الأصل، بيعت بدنانير أو بدراهم ثم سمى.

(4) ما بين معقوفتين ساقط من ع.

(5) في الأصل، ثم ظهر له الخبر.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت