فقالوا: بقي خمسة وعشرون [1] دينارًا وثمن خادمٍ بعتُها له فقال: ما كانت له خادمٌ ولا بعتها فطولب بباقي المائة فجاء ببراءة من أربعين دينارًا وقيل له: هذه براءة من أربعين وإنما باقي المائة خمسة وعشرون فقال: دخل فيها ثمن الجارية قال: يُقبل منه، هكذا روى لي أبو زيد عن أشهب في طبى قال محمد: وأحب إلي أن يضمن ثمن الخادم لأنه كذب نفسه في قوله ما كانت له خادم.
ومن العتبية [2] من سماع أشهب ومن كتاب ابن المواز: وعن وصي ولي يتامى فكان لا يتحفظ من أموالهم وربما تناول منها فسألهم بعد أن بلغوا الرشد أن يحللوه من بين كذا إلى كذا فحللوه عن مال ثم قالوا بعد زمان لا تُحلك قال: ليحرز ما أصاب من أموالهم ويحتاط حتى لا يشك أو يأتي رجل فيخير بذلك وبالمال وبما كان منه فيه فيحرزه إن لم يحسن هو حرزه وليحتط [3] ثم يتحلل من ذلك فأما من بين كذا إلى كذا فإنهم يقولون ظنناه يسيرًا.
(1) في الأصل، بقي خمسة وعشرين دينارًا والصواب ما أثبتناه.
(2) البيان والتحصيل، 13: 48.
(3) في الأصل، وليحتاط من غير حذف ألف الفعل إلا جوف رغم سكون آخره.
(4) البيان والتحصيل، 13: 212.
(5) في الأصل، وأما السبعين والصواب ما أثبتناه.