فهرس الكتاب
قال ابن القاسم في المجموعة: وإن أوصى له بزرعٍ ثم حصده أو بثمر ثم جذه أو بصوفٍ ثم جزه فليس برجوع/ إلا أن يدرس القمح ويكتاله ويدخله بيته فهذا رجوع، وإن أوصى له بعبد فرهنه فليس برجوع وليبدأ من رأس المال ولو أجره فالعبد للموصي، قاله مالك.
ومنه ومن كتاب ابن المواز قال ابن القاسم وأشهب: فإن أوصى له بثوب فصبغه فالثوب بصبغه للموصى له.
قال أشهب: وكذلك لو غسله أو كانت دارًا فجصصها أو زاد فيها بناءً أو سويقًا [1] فلته لأنه لم يتغير الاسم عن حاله. قال أشهب: ولو أوصى له بعرصة فبناها دارًا فذلك رجوع، ولو أوصى له بدار فهدمها حتى صارت عرصةً فليس برجوع فيها كله لأنه موصى له بعرصة وبناءٍ فأزال البنيان وأبقى العرصة.
قال في كتاب ابن المواز: ولا وصية له في النقض الذي نُقض. قال: وأما الموصي بعرصة فيبنيها فإنه لا يقع عليها بعد البناء اسمُ عرصة. وقاله سحنون في العتبية [2] .
قال ابن عبدوس: قال ابن القاسم: إذا هدم الدار فالعرصة والنقض للموصى له، قال عنه أصبغ وأبو زيد في العتبية [3] : وإذا أوصى له بعرصة ثم بنى بها لكانا شريكين فيها بقدر قيمة البناء في العرصة، وقاله أصبغ. وكذلك لو أوصى له بثوب فصبغه أو بسويق فلته كانا فيه شريكين بقدره من قدر الصبغ واللتات.
(1) السويق: الناعم من دقيق الحنطة والشعير.
(2) البيان والتحصيل، 13: 349.
(3) البيان والتحصيل، 13: 349.