فهرس الكتاب

الصفحة 5319 من 7187

تكن وصايا فإنما له الثلث وإن كان ماله عرضًا وناضًا فله ثلث العرض والأكثر من ثلث العين أو الدنانير المسماة - يريد في الحصاص.

ومن العتبية [1] قال أصبغ عن البن القاسم: فيمن أوصى بثلثه لفلان وفلان [وفلان] [2] ثم قال أعطُوا فلانًا مائة لأحد الثلاثة فإنه يضرب له بالأكثر الوصيتين من المائة أو من ثلث الثلث.

قال أصبغ: وفيها شيءٌ ولنا تفسير.

ومن كتاب ابن المواز قال أصبغ: وإذا أوصى بمائة دينار ثم أوصى له بثلثه في وصية أخرى فإن كان ماله كله عينًا ضرب بأكثر الوصيتين وإن كان عرضًا وعينًا ضرب له بثلث العرض ونظر إلى ثلث العين، وإن كان أكثر من مائة أو كانت المائة أكثر ضرب له بأكثرهما وقاله أشهب.

قال: وإن أوصى لرجل بألف دينار/ وأوصى لغيره بوصايا ثم أوصى لصاحب الألف بخمسمائة دينار مُبدأة فإنه يُحاص له بالألف فإن صار له خمسمائة فأكثر لم يكن له غير ذلك وإن صار له بحصاص الألف لأقل من خمسمائة تمت له خمسمائة مُبدأة كما قال.

(1) البيان والتحصيل، 13: 243.

(2) كلمة فلان الثالثة ساقطة من الأصل وزيادتها ضرورية لاكتمال الصورة التي ذكرها.

(3) البيان والتحصيل، 13: 25.

(4) وقع في الأصل تكرار في بعض أجزاء هذه الفقرة وقد تلافينا ذلك أثناء التصحيح والتصويب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت