فهرس الكتاب

الصفحة 5523 من 7187

فإن لم يكن غير ولد واحد فله الثلث. وإن لم يكن له وارث فله السدس لأن ستة أسهم أدني ما تقوم منه الفرائض.

ومنه، ومن المجموعة قال أشهب: إن لم يترك إلا ابنته، ومن لا يجوز الميراث، وليس معه غيره ممن لا يعلم عدده؛ فإن له سهما [1] من ثمانية؛ لأنه أقل سهم سمي الله لأهل الفرائض.

قال ابن القاسم: وإن كان أصل الفريضة ستة، إلا أنها تبلغ بالعول عشرة؛ فله سهم من عشرة.

ومن كتاب ابن المواز قال ابن عبد الحكم: إن أوصي له بجزء من ماله، أو بسهم من سهام ماله فقد اختلف فيه؛ فقيل: له الثمن لأنه أقل سهم ذكر الله تعالي من الفرائض. وقيل: يعطي سهما [2] مما تنقسم عليه الفريضة؛ قلت السهام، أو كثرت. وقيل: يعطي سهمًا من سهام فريضته إن كانت تنقسم علي ستة، فأقل؛ ما لم يجاوز الثلث، فيرد إلي الثلث إن لم / تجز الورثة. فأما إن انقسمت علي أكثر من ستة، فلا ينقص من السدس؛ لأن ستة أصل ما تقوم منه الفرائض.

قال ابن المواز: والذي هو أحب إلي، وعليه جل أصحاب مالك، واختاره ابن عبد الحكم أن له سهمًا مما تنقسم عليه فريضته؛ قلت السهام أو كثرت.

(1) في الأصل، فإن له سهم.

(2) في الأصل، وقيل يعطي سهم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت