فهرس الكتاب
قيل له: فإن ثَمَّ امرأة، وهي بنتُ أحد الباقي الذي أراد البيع، فطلبت ميراثها [1] من أبيها، قال: ما أرى لها في ذلك حقا [2] .قال في كتاب ابن المواز: ومن حبس على ولده، وشرط إن احتاجوا باعوا؛ فذلك جائز فيمن احتاج منهم؛ فله بيعُ حظه. وإن باعوا؛ فلا يدخل أحد/ في ثمن ما بيع من ورثة الميت سواهم. فإذا انقرض من حُبَّس عليه إلا واحدا؛ فاحتاج، فباع؛ فالثمن له (كلّه) [3] ،ليس لورثة أهل الحبس ممن مات منهم معه شيء؛ لأن من انقرض سقط حقُه، وصار لمن بعده. محمد: وإن انقرض قبل أن [4] يحتاج؛ فليس لورثته ولا لغيرهم [5] فيها شيء، ورجعت كما يرجع غيرها من الأحباس. قال ابن القاسم في العتبية [6] في المسألة الأولى: وإن اجتمع ملَؤُهم على بيعها، فإنما يقسموا ثمنها بالسواء؛ الذكَرُ والأنثى؛ لأنها صدقة حازوها، وليس ترجع على المواريث. وقال مالك في الكتب الثلاثة: ولو تصدق على ابنيه بدار حبسا. وكتب في كتاب الصدقة إن شاءا باعا وإن شاءا أمسكا. فأرهقهما دَينُ كثير، فأراد الغرماء بيع الدار. قال: ذلك لهم. قال في كتاب ابن المواز [7] ،وذكرها في المجموعة لعبد الملك: وإذا قال: داري حبسا على عقبي، وهي للآخر منهم. فإنها تكون للآخر منهم [8] بتلا، وهي
(1) في ق: ميراثها (من ذلك وأمها) قال ما. . . . . . . . . . . . . . . . .
(2) في نسخة ق زيادة (ولا حق فيها لولد بنات المحبس، وقال مالك في كتاب. . . . . .
(3) في الأصل: (عليه) والتصويب من نسختي ع وق.
(4) لفظ (أن) ساقط في الأصل والإصلاح من ع وق.
(5) عبارة (ولا لغيرهم) ساقطة في الأصل، والإتمام من ع وق.
(6) انظر البيان والتحصيل، 12: 217.
(7) المراد بكتاب ابن المواز هي (الموازية) التي تعتبر من أهم وأنفس مصادر الفقه المالكي، والتي ألفها ابن المواز الذي سبقت ترجمته ص.
(8) في الأصل: (منهما) والإصلاح من ع وق.