فهرس الكتاب

الصفحة 5600 من 7187

قال هو وعبد الملك قال مالك [1] : يقول الله-تبارك وتعالى-: {يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاَدِكُمْ للِذَّكَرِ مِثْلُ حَظَّ الأُنْثَيَيْنِ} [2] فكان ولد الولد كالولد في ذلك في عدم الولد. قال مالك: وإذا حبَّس على ولده وولد ولده؛ لم يدخلْ فيه ولدُ البنات؛ لأنهم من قوم آخرين. وكذك في الصدقات، والأحباس. ولأنهم لم يدخلوا في آية المواريث. قال عبد الملك، وابن كنانة: فكذلك لا يدخلون في صدقة جدهم أبى أمَّهم بهذا الاسم. قال ابن القاسم عن مالك: وحبسه على ولده وولد ولده. أو قال: ولدي وأعقابهم. سواء. والعقب؛ الولد من ذكر، وأنثى. وَوُلْدِ [3] ذكور الولد عقبُ آبائهم، وذكورُهم. وليس ولد البنات عقبا؛ ذكرا كان/ أو أنثى. وقاله عبد الملك: إنَّ البنات دُنيا. وبنات البنين من العقب. وقوله: على ولدي. أو: على عقبي. سواء. وكذلك ذكره ابن حبيب؛ عن ابن الماجشون، ومطرَّف. قال مالك [4] : ويجمَعُ ذلك أن كل ذكر أو أنثى حالت دونه أنثى فليس بعقب. وقاله ابن شهاب. قال مالك [5] : ومن تصدَّق على بنيه، وبني ينبه؛ فإن بناته، وبنات بنيه يدخلن في ذلك. وإذا تصدق على مواليه، دخل في ذلك موالياته. ومن العتبية [6] روى عيسى عن ابن القاسم فيمن حبس على بنات له حبسا؛ فبنات بنيه الذكور يدخلن مع بناته لصلبه في الحبس.

(1) عبارة: (قال مالك) زيادة من ع وق.

(2) الآية 11 من سورة النساء.

(3) في نسخة ق: (وأبناء) .

(4) كذا في ع وق. وفي الصل: قال ابن الماجشون.

(5) في الصل: ابن شهاب قال (ابن شهاب) وهو سبق قلم من الناسخ.

(6) انظر البيان والتحصيل، 12: 291.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت