فهرس الكتاب

الصفحة 5621 من 7187

وكذلك في رواية ابن عبد الحكم عن مالك أنه إذا أوصى لكل واحد بعدة معلومة من حبسه، أو بجزء معلوم أو بكيل مسمى، أو لهذا يوما، ولهذا يوما؛ إن نصيب من مات لا يرجع إلى باقيهم، ولكن إلى من إليه مرجع الأصل. قال محمد: ولا إلى ورثة الميت منهم، إلا أن يموت بعد أن يستحقها مثل طيب التمرة، وحلول الغلة قبل موته، قيرث ورثته حصته [1] .قال ابن حبيب: قال مطرَّف: قال مالك في الذي يحبس العبد، أو الدار، أو الحائط، على القوم يسميهم بأسمائهم، فيموت بعضهم، (قال) [2] فكل ما لا ينقسم من عبد، أو دار فإن نصيب الميت يرجع على أصحابه. وإن كانت الدار قد قسم هو مساكنها بينهم؛ فنصيب الميت راجع إلى رب الدار؛ كانوا يكرون الدار، أو سكنونها إذا جزأها بينهم. فإن لم يُجَزَّئْها بينهم [وجزؤوها هم بينهم] [3] فنصيب الميت بين أصحابه. وإن كان/ حائطا يعملونه بأنفسهم؛ فحق الميت لبقيتهم. وإن كان تمرا يأخذونه بغير عمل يعملونه بأنفسهم، فنصيب الميت رد إلى رب الحائط. وقاله أصبغ، وروي مثله عن ابن القاسم. وفي المجموعة نحوه من رواية ابن وهب عن مالك قال: إذا سماهم بأسمائهم؛ فأما ما (لا) يقسمونه من عبد، ودار فنصيب الميت لأصحابه. وأما ما يُقَسَّمُ، ويأخذونه ناجزا، فنصيب الميت يرجع إلى المحبس، أو إلى ورثته. قال سحنون: وكذلك روى عنه جميع الرواة ابن القاسم، وابن وهب، وابن نافع، وعليُّ بن زياد، وأشهب لأن سكناهم الدار هو سكنى واحدة، واختدامهم العبد كذلك. وقاله المغيرة فيما يُقَسَّمُ وفيما لا يُقَسَّمُ. إلا ابن القاسم؛ فإنه أخذ برجوع مالك في هذا بعينه. قال: يرجع على من بقي فيما يُقَسَّمُ، وفيما لا يُقَسَّمُ.

(1) في ع وق: (فيرث حصته ورثته) أي تقديم وتأخير.

(2) لفظ (قال) ساقط في الأصل، وثابت في ع وق.

(3) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل، والإكمال في النسختين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت