فهرس الكتاب

الصفحة 5703 من 7187

بعد أن حازوها، وانقطعوا بالحيازة، وزال منها. وحد ذلك السنة والسنتان، وشبه ذلك. قال ابن حبيب: قال مطرف فيمن تصدق على ابنته، وهي ذات زوج بمسكن، فخزن فيه الزوج طعامه [1] ، وكان في يديه حتى مات الأب: إن ذلك حيازة للابنة وكفعلها. ولأن الأب إنما سلم ذلك إليه ليحوزه لزوجته. وقال أصبغ: لا يكون ذلك حيازة لها إلا بوكالتها. ورواه عن ابن القاسم، وبالأول أخذ ابن حبيب. قال ابن حبيب: قال ابن القاسم: ومن تصدق على رجل بدار [فدفع مفتاحها إليه وبرئ منها] [2] إليه ليحوزها فذلك حيازة [3] ، وإن لم يسكنها المعطى ولا أسكنها أحدا. قال ابن الماجشون ومطرف: وإذا حاز المعطي بعض الصدقة فله ما حاز منها. ولو تصدق على رجلين بصدقة، فحاز أحدهما بعضها، والآخر غائب، فما حاز منها الحاضر، فهو بينهما. وقاله كله [4] أصبغ./ ومن العتبية [5] روى [يحيى بن] [6] يحيى [عن ابن القاسم فيمن] [7] تصدق بدار على رجل، ودفع إليه مفتاحها، وبرئ إليه [8] منها ليحوزها فتلك حيازة وإن لم يسكنها هو، ولا أسكنها أحدا- يريد: وهي حاضرة بالبلد-.

(1) بياض في الأصل.

(2) ما بين معقوفتين ساقط في الأصل.

(3) بياض في الأصل.

(4) نسخة ع: وقاله أصبغ كله.

(5) انظر البيان والتحصيل.

(6) بياض في الأصل.

(7) عبارة (عن القاسم فيمن) ساقطة في الأصل.

(8) بياض في الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت