فهرس الكتاب

الصفحة 5822 من 7187

قال: ولم ير مالك في العين من الدنانير والدراهم ثوبا. وقال: ما علمته عمل الناس. قال محمد: لأن للعين الاثمان المرجعة بالقيمة اليها, فكأنها بيعت [1] بما لا يعرف من أصناف العروض. قال ابن القاسم: وكذلك الدنانير والسبحائك, وكذلك الاثواب من ذهب أو فضة غير مسكوك, فإن اشترط في ذلك الثواب, فهى غير مردودة. قال عيسى عن ابن القاسم في العتبية: لا ثواب في الصفائح والنقررة والحلى المكسر. ومن كتاب ابن المواز قال أشهب: ولا يثاب غير العين إلا عن تراض. وأجاز مالك هبة الحلى المصوغ للثواب والعروض علية يقام عروضا أو الذهب ورقا وعن الورق ذهبا [2] قال محمد: لا يجوز هذا بحال. وقال مالك أيضا: لا ثواب في الدنانير والدراهم, إلا أن يكون لذلك وجه [3] . وهو في المختصر. وقال المختصر. وقال أيضا: من [وهب] [4] دنانير فله اعتصارها ما لم تحل عن حالها. قال محمد: وما علمنا في هبة الدنانير اعتصارا الا في الاب ما لم تحل عن حالها ولعل ذاك الذى اريد بالمسألة [5] فأما غير الاب, فلا اعتصار فيها ولا ثواب. قال أشهب: ولو وهب على ذلك, كان مردودا, ولا يقضى في عوض الهبة إلا بالعين أو ييتراضيا على أمر جائز وإن [6] كانت طعاما فقام برد مثله في المكيل والموزون؛ وأما الجزاف فالقيمة من العين. قال أشهب: وإن وهب على أن

(1) فى الاصل: فكلها بيعت وهو تصحيف.

(2) عبارة ابن الموازالمنقولة في هذة الفقرة مصحفة كثيرا في الاصل, لذلك لعتمدنا عبارة ع.

(3) فى الاصل: يكون له المعوضة وهو تصحيف

(4) سساقط من الاصل

(5) فى الاصل: اريد بالسلم وهو تصحيف

(6) عبارة الاصل مصحفة هكذا: أو بتراض على جوزوا أن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت