فهرس الكتاب

الصفحة 6071 من 7187

قال عيسى وسحنون: إن تصدق بهم على كبار ولده لم يحنث واما الصغار فيحنث ولى حيازتها لهم او جعلى من يوز ذلك لهم. ومن سماع اشهب قال مالك فين جاء ليشفع زوته فحلف لاجلدنها [1] مائة جلده ولابيعك منها [2] فلدلتها فحلف الزوج انها حرة من ماله إن دخلت على امرأته شهرا فحلفت هى بحريتها إن كلمته شهرا فهل إن وهبتهم لوالدها تزول يمينها؟ قال: لا نفعل وشهر قريب فتكلف عن كلامة الى ذلك. قال يحيى بن يحيى ع ابن القاسم فيمن حلف بحريةباعها فتصدق ببها على ابنه له في حرة ثم يبيعها له في مصالحها قال: إن بيعها حنث وعتقت عليه وغرم القيمة لابنته. ومن كتاب ابن المواز في التى حلفت بعتق جاريتها فباعتها ثم تزوجت [ثم اشترتها، أنها حانثة وروى عن ابن القاسم: قد استثقل [مالك ما يشبة، ولم يعبنى ان يشتريها، ولا بأس به عندى. قال محمد: وإنما استثقل] [3] شراءها قبل البناء، فأما بعد البناء فلا بأس به. وقال مالك، في الحالف بذلك ان لا يشارك فلانا، فباعها ثم شاركها في يشتريها وهو شريكه قال ابن حبيب: قال ابن القاسم فيمن حلف بحرية شقص له في عبد ن دخل الدار فباع شقصه من ير شريكه ثم اشترى شقص ريكة ثم دخل فلا ينحث

(1) فى النسخ كلها (لأجلدنك) بكاف الخطاب ولعل الصواب ما ارتأيناه واثبتناه

(2) كذا في ب وهو الصواب وجاءت العبارة في النسخ الاخرى على الكل الاتى: (ولاينفعك ممشاه)

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت