فهرس الكتاب
قال سحنون في كتاب ابنه، ولا شيء عليه من قيمة الولد، وعلى الثاني للأول نصف قيمة الولد، على أنه ولد أم ولد يقاص بذلك الأول فيما لزمه من [نصف قيمة] [1] الأمة يوم وطئها.
قال ابن القاسم في العتبية [2] ، وينكل والثاني أشد نكالا، فإن لم يكن للأول مال لم تقوم على واحد منهما، وتعتق عليهما، [والولد لاحق، والنكال عليهما] [3] ، قال سحنون في كتاب ابنه، إن كان الأول عديما عتقت عليهما، وللثاني على الأول نصف قيمة الولد على أنه رقيق، ولا شيء على الثاني [أيضا للأول] [4] من قيمة ولده، وقد بلغني أنه قال، على الثاني أيضا للأول نصف قيمة ولده على أنه ولد أم ولد.
قال سحنون في العتبية [5] ، وفي كتاب ابنه، ولو كان فيها شريك ثالث لهما، فإن كان الأول مليا غرم لشريكه ثلثي قيمتها يوم الوطء، وآخذ من الثاني قيمة ولده/[ولد أم ولد، وفيها قول آخر وهذا أعدل.
قال في كتاب ابنه، وإن كان الأول عديما عتق نصيبه ونصيب الثاني، وعلى الأول ثلثا قيمة ولده] [6] عبدًا لشريكه، وعلى الثاني [ثلث قيمة] [7] ولده للثالث الذي لم يطأ، ويبقى ثلثها للثالث رقيقا، فإن شاء هذا الثالث أن يتماسك فعل، وإن شاء أن يضمن الأول ثلث قيمة الأمة في ملائه أو في عدمه [ويتبعه] [8] فذلك
(1) ما بين معقوفتين منقول من نسخ المقابلة وقد عوض في الأصل بقوله (قيمة الولد وعلى الأول للثاني) وذلك غير مناسب لسياق الكلام.
(2) البيان والتحصيل،4: 113.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ت.
(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.
(5) البيان والتحصيل،4: 132.
(6) ما بين معقوفتين ساقط من ب.
(7) كذا في الأصل وكتبت في النسخ الأخرى (قيمة ثلث) بإضافة القيمة للثلث لا بإضافة الثلث للقيمة.
(8) (ويتبعه) ساقطة من ت وص.