فهرس الكتاب
أحدهما [1] فدى ماله فيه، أو أسلمه، فإن فداه أحدهما بنصف الدية، وأسلم الآخر، فإن فدى [2] صاحب الخدمة، لم يكن [لسيده عليه مرجع، وإن أسلم صاحب الخدمة، لم يكن لسيده عليه غير بقية الخدمة، وإن أسلمه صاحب الرقبة، كان] [3] للمجني عليه بعد الخدمة.
قال أصبغ: وروايته عن مالك أحب إلى، وهو الذي قاله ابن القاسم، وفي رواية ابن وهب: يبدأ المخدم.
قال ابن المواز: وأحب إلينا أن يبدأ السيد، وهو الذي رجع إليه مالك، وقاله ابن القاسم، وأصبغ، وهو: لو قيل: كانت له قيمته، وإذا كان مرجعه إلى حرية، فهو كالعتق إلى أجل يخير المخدم، فإن فداه اختدمه، فإذا تم الأجل، خرج حرا، ولم يتبع [4] بشيء، لا هو، ولا سيده، وإن شاء أسلم خدمته (فاختدمه المجروح) [5] ، وحسبت/ قيمة الخدمة (أو أجرها) [6] ، واستوفي ذلك من جنايته، وما فضل اتبعه به، وإن استوفى، وبقي شيء من الأجل، عاد إلى سيده.
وقال ابن حبيب عن عبد الملك نحوه، إلا في قوله: فأسلمه، فاختدمه المجروح، فيتم الأجل، ولم يف فإنه قال: يعتق ويتبعه بما بقي في ذمته.
ومن كتاب ابن المواز، قال أصبغ: قال ابن القاسم: وإذا كان مرجعه إلى رجل آخر [ملكا دية] [7] المخدم، كالذي مرجعه إلى حرية، فإن فداه، اختدمه باقي
(1) في الأصل (فإن شاء آخرهما) وأثبتنا ما في ص وت.
(2) في ص (فإن سلم صاحب الخدمة) .
(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت.
(4) في ص وت (لم ينتفع) .
(5) العبارة في الأصل (فخدم المجروح) ومع كون المقصود واحدا فقد آثرنا ما في ص وت لملاءمة الاستثناء الذي سيذكره فيما بعد.
(6) في ص وت (وحسبت قيمة الخدمة وإلا وأجره) .
(7) ما بين معقوفتين كتب واضحا في ت وهو محرف في ص والأصل.