العاقلة، وكان الجارح كرجل منهم، فأما ما تحمله العاقلة، يستأنى به، ولا يوقف له عقل؛ لأن العاقلة أمر مأمون، وأما الجارح، فقد يذهب ماله.
وكذلك في سن الصبي يقلع، قبل يثغر [وكذلك في العتبية[1] عن سماع ابن القاسم ومن المجموعة قال أصحاب مالك عنه وذكر وفي العتبية [2] أصبغ عن ابن القاسم في سن الصبي لم يثغر] [3] تطرح خطأً. قال: يوقف جميع عقلها، فإن نبتت، رد ذلك إليه، وإن لم تعد كان ذلك للصبي، وإن مات قبل أن تنبت، كان ذلك لورثة الصبي.
قال في العتبية [4] ، والمجموعة: وإن يئس من نباتها، أخذه الصبي، وإن لم ينبت قدرها، أخذ من ديتها بقدر ما نقصت. قال ابن القاسم: وإن نبت بعضها، ثم مات، دفع إلى ورثته عقلها، وكل من ذكره فنحوه لأشهب في المجموعة.
وقال فيها ابن القاسم وأشهب، وهو لمالك في العتبية [5] : وإن نزعت عمدا، وضع العقل، ولا يعجل بالقود، فإن نبتت [6] ، فلا عقل، ولا قود، وإن لم تعد؛ اقتص منه، وإن عادت أصغر من قدرها؛ أعطي عقل ما نقصت. قال ابن القاسم: وفي قياس قول مالك؛ إن الصبي، ولم تعد؛ اقتص منه، ولا عقل فيها.
قال سحنون مثله في المجموعة [7] وزاد [8] : وإن مات الرجل، ولم ينبت السن، فقد ذهب ما فيه القصاص. قال سحنون: لا أرى أن يوقف عقل السن
(1) البيان والتحصيل، 16: 196.
(2) البيان والتحصيل، 16: 196.
(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع ..
(4) البيان والتحصيل، 16: 196.
(5) البيان والتحصيل، 16: 66 ضمن شرح رسم يتعلق بالذي يضرب فيذهب عقله.
(6) في ع (فإن عادت) عوض فإن نبتت.
(7) في ع (قال سحنون مثله في العتبية) عوض في المجموعة المثبتة من الأصل.
(8) في ع (وروى) .