فهرس الكتاب

الصفحة 6543 من 7187

أصيبت أذنه، فذهب بعض سمعه، فله من عقل السمع، بقدر ما نقص، وله مما نقص من الأذن الاجتهاد. [فأما إن ذهب من السمع، فيأخذ فيما زاد على ما قابل السمع حكومة، ما تقدم من أصله، لا شيء له من الحكومة، إذا كان حدا من الدية] [1] . [وأما لو ذهب السمع واصطلمت الأذن فليس له في ذلك إلا دية السمع فقط] [2] .

ومن كتاب ابن المواز: لا شيء فيما قطع من الأذن، إذا أخذ لنقص السمع عقلا. وقد تقدمت في باب دية السمع والبصر زيادة فيها.

ومن كتاب ابن حبيب، قال أصبغ، في العين تصاب عمدًا، وقد نقص بصرها،/ قبل ذلك بجناية عمدا أو خطأ، اخذ لذلك عقلا، أو لم يأخذ، إن فيها القصاص، كما لو نقصت؛ لكبر، أو لأمر من السماء، وكالكف تنقص أصبعًا بجناية عمدًا أو خطأ.

ولو فقئت هذه العين خطأ، لم يكن فيها إلا بقدر ما بقي منها، أصيبت اولا عمدا، أو خطأً. ولو فقئت هذه العين [خطأ لم يكن فيها إلا بقدر ما بقي منها أصيبت أولًا] [3] عمدًا أو خطأً، ففيها ديتها كاملة [4] .

وأما اليد تصاب خطأ، وهي ناقصة أصبعًا، فلا يبالي كان بجناية جان، أو خلقة، أو بمرض، فإنما فيها بقدر ما بقي منها، وقاله ابن القاسم. وقال ابن الماجشون مثل قوله، في ذلك كله، إلا في اليد، فإنه قال: إنما يقص منها مثل ما يقص من البصر، فيأخذ دية كاملة، إذا لم يأخذ لما تقدم دية، ولا قصاصًا، أو

(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع مثبت من الأصل.

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل مثبت من ع ..

(3) ما بين معقوفتين أثبتناه من ع وقد جاء في الأصل على الشكل التالي (كاليد تقطع خطأً وقد أصيبت أولا منها أصبع) وقد آثرنا إثبات ما في ع نظرا لانسجامه مع سياق الكلام.

(4) في الأصل (فليس ديتها كاملة) وقد أثبتنا ما في ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت