فهرس الكتاب

الصفحة 6638 من 7187

إلينا- وأما في الرهون، وضمان الصناع؛ فيما بينهم، فيحكم بينهم بحكم الإسلام.

وفي كتاب ابن المواز: قال إذا قتل مسلم ذميا عمدًا، أو خطأ، فإن الخطأ على عاقلته، لم يختلف فيه، واختلف في العمد؛ فقال أشهب: ذلك على العاقلة.

وقال ابن القاسم، وعبد الملك، وابن عبد الحكم، وأصبغ:/ ذلك في ماله. وبه نقول. وجعله أشهب كالعمد الذي لا قود فيه، كالجائفة، وعمد الصبي والمجنون، وكذلك عنده من قتل نصرانيًا، او جرحه.

قال ابن المواز: لو كان هذا، لجعلت جرح الذمي إياه عمدًا، على العاقلة. ولو لم يعلم بقتل المسلم النصراني، إلا شاهد واحد، ففيه قولان؛ فالذي أخذ به أشهب، وابن عبد الحكم؛ أن المشهود عليه يحلف خمسين يمينا، ويبرأ من الدية، ويضرب مائة، ويحبس عامًا.

وأخذ ابن القاسم، وأصبغ، وعبد الملك بقوله الذي قال: يحلف ورثة النصراني يمينًا واحدة، على كل واحد منهم؛ لأنه مال لا قصاص فيه، ويأخذون ديته، ويضرب القاتل مائة، ويحبس عاما.

وإن فقأ نصراني عين مسلم، أو قطع يده، فطلب المسلم القصاص، ورضي به؛ قال مالك: يجتهد السلطان في ذلك، ولا أراه كالعبد؛ لأن العبد يؤخذ في ذلك أحيانًا رقيقًا.

وكذلك في العتبية [1] ، من سماع أشهب: إنه توقف فيه.

وقال ابن نافع: المسلم مخير؛ إن شاء استقاد، وإن شاء أخذ العقل.

ومن كتاب ابن المواز: وقال أيضا مالك: ليس له إلا الدية، في الجراح بينه، وبين الكافر، والعبد.

(1) البيان والتحصيل، 16: 95.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت