فهرس الكتاب

الصفحة 6663 من 7187

وكذلك [ذكر] [1] في كتاب ابن المزاز: إن كان بها شل بيَّنٌ أو نقص وهو ينتفع بها ورضى أن يستفيد منها, فذلك له: لأنها تُقطعُ في السرقة.

... ومن المجموعة [2] قال ابن القاسم وأشهب في أشَلَّ اليد والأصبع يقطعها صحيح: إنه لا قصاص فيها, وكذلك إن شل بعضها, إذ لا يقدر أن يقاد له [3] [بها بقدر] [4] ما بقي منها بالاجتهاد.

... قال ابن القاسم عن مالك: وذلك في مال الجاني, يريد: وإن تم شللها شَيْنًَا ففيها حكومة.

... قال يحيى بن يحيى عن ابن القاسم: وإن كان الجاني أشَلَّ اليد فقطع كفًا سليمة خُير المجنيُّ عليه: فإن شاء قطَع الشلاء بيده, وإن شاء تَركَها وأخذ العقلَ.

... وقال في كتاب أسد: ليس له إلا العقلُ. زكذلك ذكر ابنُ المواز عن مالك وابن

القاسم وأشهب في الكتابين: إن كان شللًا يابسًا أو كبيرًا أذهب أكثر منافع يده. وأما في الخفيف فله أن ِيقتصَّ.

... وكذلك إن فقأ عينَ رجل, وعينُ الفاقىء ناقصةَ النظر وهو ينظرُ بها, وبها بياضٌ أولا بياضَ بها, فله أن يقتص منها, فإن ذهبت أو ذهب أكثرها فلا قصاصَ له فيها.

(1) زيادة في ص.

(2) ما بين معقوفتين ساقط من الاصل, ثابت في ص وع.

(3) في ص: أن يقابله, وهو تصحيف.

(4) زياده في ص.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت