قال ابن المواز: اختلف فيه قول ابن القاسم إذا قصر، فروي عنه أصبغ أنه قال: إن علم بحضرة ذلك. قبل يبرأ أو ينبت اللحم أتم ذلك عليه [1] ، وإن فات [2] فلا شئ له في تمام ذلك ولا في ديته. وكذلك روي أصبغ عنه العتبية [3] .
قال أصبغ في الكتابين: ليس هكذا ولكن إن كان الذي قصر يسيرًا جدا فلا يقاد وإن كان في موضعه. قال في العتبية: قبل البرء أو بعده.
قال في الكتابين: وإن كان شيئا كثيرا او متفاوتا أو متفاحشًا، فإن كان بفور أتم عليه [4] وإن كان قد برد وأخذ الدواء فلا يرجع إليه وسواء برئ [5] أو لم يبرأ. وأخاف أن يكون عذابا [وتلفًا] [6] . وليجعل الباقي عقلا، كان هو ولي القصاص أو من جعله [السلطان. قال في كتاب ابن المواز: وإن كان لا ينبغي أن يقتص إلا مع جعله] [7] الإمام.
وفي كتاب ابن المواز قيل لابن القاسم: فالاصبع يقطع منها دون ما قطع، أيتم له؟ قال: لا. [قيل] [8] أفيعقل له ما بقي؟ قال: أدري ولعله لو قاله قائل ما أبعد. قال أصبغ: لا شك أنه يعقل له ما بقي ويكون ذلك في مال القاطع، وخلاف هذا جور [قال ابن المواز] [9] لم يختلف قول ابن
(1) كذا في ص وع وهي العبارة الواضحة. وقد صفحت في الأصل: قبل يبر أو نبت اللحم قال يتم ذلك عليه.
(2) في الأصل: مات.
(3) البيان والتحصيل، 16: 109.
(4) ي ص وع: إقحام كلمة (اقتص) بعدها بياض في ع."وللتمام"في ص.
(5) في ص ع: إليه، برئ (باسقاط وسواء) .
(6) زيادة في ص وع.
(7) ما بين معقوفتين ثابت في ع. ساقط من الأصل وص.
(8) ساقط من الأصل.
(9) في الأصل ابن القاسم, ولا ينسجم مع ما بعده.