فهرس الكتاب
قال عنه ابن القاسم في الكتابين فيمن قطع يد رجل عمدًا، ثم [تقطع] يد القاطع تلك خطأ: فدية اليد للمقطوع الأول. قال ابن المواز قال ابن عبد الحكم غير هذا. وهذا أحب إلينا. ول قطعت يده عمدًا فالقصاص والعفو للمقطوع الأول.
قال أشهب: إلا أن يرضي القاطع الأول المقطوعة يده أولًا [من يده] [1] فيكون له القصاص [أو العفو] [2] وإلا فالقصاص للمقطوعة يده أولا، وكذلك، في كتاب ابن المواز عن ابن القاسم.
قال ابن حبيب قال ابن الماجشون [قال مالك] [3] إن أرضي القاطع [الأول] [4] المقطوعة يده أولًا كان أولي بقاطعه [قال] [5] . وتفسيره عندنا أن يرضيه بدون عقل يده. وإن أتم له عقل يده وقد اختلفا لزمه ذلك [6] وإن لم يتم له عقل يده ولم يتراضيا بأقل منه فللمقطوع الأول أن يقطع يد قاطع قاطعه، أو يعفو علي ما أحبا.
وقال مطرف: سواء أتم له عقل يده أو لم يتم له ذلك؛ هو أولي بقطع يده ـ يريد قاطع قاطعه ـ إلا أن يرضي بغير ذلك مما يعطيه قاطع يده. وقاله أصبغ [7] .
(1) زيادة في ع وص.
(2) ساقط من ع وص.
(3) ساقط من الأصل.
(4) ساقط من الأصل أيضًا.
(5) لا يوجد بالأصل كذلك.
(6) كذا في ع، وهو الصواب وصفحت العبارة في الأصل: وقد اختلفا لديته.
(7) في ع: وقال مثله أصبغ.