فهرس الكتاب

الصفحة 6710 من 7187

قصاص المقطوع [1] الكف، فإن عفا المقطوع العضد لم يسقط قصاص الباقين.

ومن كتاب ابن المواز وأراه لأصبغ: ومن قطع أيدي جماعة اليمين [2] ، ثم قطعت يمينه خطأ، فديتها تؤخذ من القاطع وتكون لجماعة من قطعت يمينهم أولًا [بينهم] [3] بالسواء، فإن اقتسموها ثم قدم آخر كان قطعه ولم يعلم به فليدخل معهم بنصيبه.

ولو قطعت يده عمدًا ثم قام يقطع قاطعه كان أولي. ولو قطعه أحد المقطوعين كان قصاصًا لهم [4] ، ولا شئ للياقين من دية ولا قصاص. ويؤدب المقتص دون الإمام.

قال ابن المواز: ليس هذا مثل ولدي المقتول [5] يقتص أحدهما قبل علم الآخر فيلزمه غرم حصة اخيه من الدية؛ لأنه يقول كنت أصالح أو أعفو [علي دية] [6] .

(1) ما بين معقوفتين من ع ثابت في الأصل وص.

(2) في ع: اليمني.

(3) ساقط من ع.

(4) في ص وع: فهو قصاص له ولهم.

(5) كذا في ص وع: وهو المناسب وفي الأصل: وليس هذا لولدي المقتول.

(6) زيادة في ص وع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت