فهرس الكتاب

الصفحة 6723 من 7187

قال ابن المواز: لو استحسنت هذا المذهب لو لرأيت أن يقسموا علي واحد من الكبار رجل أو امرأة فيقتلوه، ثم يقسموا [ثانية علي الصغار كلهم، ولهم بقدر[1] ما يقع عليهم من الدية علي عواقلهم [2] ]كما قال أشهب، والأمر الذي عليه أصحاب مالك أن لا يقتلوا إن أرادوا القتل إلا واحدًا رجلًا أو إمرأة. وعلي كل من بقي من رجل أو امرأة جلد مائة وحبس سنة. وإن قالوا: نقسم علي الصغار أقسموا عليهم ولهم الدية كلها علي عواقلهم، ولو لم يكن ذلك بقاسمة قتل جميع الكبار. [وعلي عواقل الصغار ما يخصهم من الدية] [3] وإن كانوا خمسة، والكبار عشرة؛ فثلث علي عواقلهم في ثلاث سنين [4] .

وإذا قتل صغار وكبار رجلا ببينة أو مع الكبار أبو المقتول فليقتل الكبار الأجنبيون [5] وعلي عاقلة الصغار حصتهم من الدية علي عددهم وإن قل في ثلاث سنين، وإن كان معهم أب فعليه [في ماله] [6] حصته من الدية مغلظة، وقيل: علي عاقلته وإن قل ذلك.

قال ابن المواز: بل يكون ما يقع علي الصغير في ماله ثالث هو أو ثان، وإنما [يكون ما] [7] يقع عليه. وإن كان عاشرًا علي عاقلته إذا كان القتل كله خطأ من قبل الكبار، أو كان جرحًا واحدًا.

(1) في ع: وعليهم بعدد.

(2) ما بين معقوفتين ساقط من ص.

(3) ما بين معقوفتين ساقط من ص وع.

(4) هكذا في الأصل وهي عبارة مبهمة. وفي ص وع: فثلث الدية علي عواقل الصبيان في ثلاث سنين.

(5) هكذا في ص وع وهو الصواب. في الأصل: فيقتل الكبير.

(6) ساقطة من الأصل.

(7) ساقط أيضا من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت