فهرس الكتاب

الصفحة 6747 من 7187

ساقط نصفه لم يكن في باقيه قصاص فالجارح [1] مخير إما أن يجيز ذلك ويؤدي نصف عقل الجرح، وإلا قيل للمجروح [2] إما أن تقتص وإما أن تعفو. وقال أشهب: يخير علي أن يعقل له نصفه.

قال ابن المواز في القاتل العمد أو الجارح يعفي عنه في الدية فيأبي إلا القصاص، فله ذلك في الجرح ولم يختلف [3] فيه أصحاب مالك.

قال ابن وهب لم أسمع في الجراح أن المجني عليه مخير إلا في الصحيح [يفقأ عين الأعور أو الأعور يفقأ عين الصحيح] [4] أو العبيد يجرح بعضهم بعضًا، أو الكبير يجرح الصغير، فإن أولياء الصغير بالخيار في القصاص أو أخذ العقل. قال ابن وهب: وكذلك القتل بين الأحرار عندي إذا عفي عن القاتل بالدية فليس له أن يأبي ذلك. قال أشهب: وقاله ابن المسيب بن سعيد وربيعة وعبد العزيز ويحي بن فرقد. وما علمت من قال فيه بقول مالك إلا أبو الزناد [5] .

قال ربيعة في القاتل عمدًا بعيب [6] وله مال كبير؛ فإن كان القاتل يعلم حياته أخذت الدية من ماله إن شاء ورثة المقتول، إلا أن يموت القاتل قبل أخذ الدية من ماله، فلا شئ لورثة المقتول من عقل ولادية.

(1) هذه عبارة ص وع الوافية. وصحفت عبارة الأصل وبترت: لا يمكن من باقية فالجارح.

(2) في الأصل: وإلا قيل له. وهو تحريف.

(3) أقحمت"وإن"في الأصل فأفسدت معني الجملة: وإن لم يختلف.

(4) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.

(5) كذا في جميع النسخ. ومقتضي العربية: إلا أبا الزناد.

(6) كذا في الأصل، ولا معني له. وفي النسختين كلمة غير منقوطة لا تقرأ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت