ملاؤه، وإلا لم يجز عفوه. قال ابن القاسم: والوصي كذلك. ولا يعفو أب أو وصي أو من يلي علي الصبي علي أقل من الدية إلا أن يتحمل ذلك في ماله ويكون مليا] [1] .
قال ابن القاسم وأشهب: وذلك فيما ثبت من جراح الصبي. وأما ما لم يثبت فللأب والوصي الصلح فيه بوضيعة بخلاف ما قد يثبت. ولو بذل دية الجرح أو أكثر فأبي الوصي إلا القود، فإن كان من النظر أخذ المال أكرهه السلطان علي ذلك. قال أشهب: وكيف إن كان الصبي فقيرًا [يريد] [2] فذلك أحري.
ومن الكتابين: وإن صالح له أب أو وصي علي أقل من دية الجرح، قال أشهب فذلك جائز علي النظر في العمد، إذ ليس بمال. وأما في الخطأ فإن كان ذلك مما تحمله العاقلة في سنة أو سنتين أو ثلاث، يريد ليس مما يجتهد فيه، فهذا يجوز أن يتعجل من العاقلة ما يجوز تعجيله للصبي وفيه له نظر وإن لم يكن فيه مبلغ الدية إذا خيف من تضيع ذلك في اتباعهم [3] به، يريد: علي ما يجوز من عروض معجلة له. [قال] [4] وإن كانت العاقلة علي غير ذلك وبقاؤه [5] عليهم كاملًا مؤجلًا أحظي [6] للصبي لم يجز الصلح. وكذلك أن كان مما يلزم [7] الجارح في ماله، ويقدر علي أخذه منه فلا يجوز أيضًا. وإن كان معدمًا وخيف إن لم يصالح يوتي عليه [8] فالصلح جائز ويتعجله.
(1) هذه الفقرة ساقطة من الأصل ثابته في ص وع.
(2) ساقط من الأصل.
(3) في الأصل: واتباعهم. وهو تصحيف.
(4) ساقط أيضًا من الأصل.
(5) في الأصل: وبقاه تصحيف كذلك.
(6) كذا في ص وع. وهو أنسب. وفي الأصل: أهوط.
(7) صحفت عبارة الأصل: إن كان شيئا يلزم.
(8) كذا في الأصل وع. وفي ص ما يشبه: بري ما عليه والكل غامض.