فهرس الكتاب

الصفحة 6775 من 7187

مقام هذا الميت من ورثته من له القيام بدمه لو كان هو مقتولًا، وإن ورث هذا الولي [1] رجال ونساء؛ فلا عفو للنساء إن كن بنات إلا مع العصبة، ولا عفو للعصبة إلا بهن. وكذلك العصبة والأخوات إن كان أحد ورثته المقتول بنت الميت أو رجلا من عصبته، فإن القود قائم حتي يجتمع كل من له في دم المقتول نظر علي العفو [2] .

قال ابن القاسم وأشهب: وإن كان للمقتول عمدًا بنون وبنات، فماتت بنت له وتركت بنين ذكورًا فلا شئ لهم في العفو عن الدم ولا القيام إذ لم يكن ذلك لأمهم. ولكن يكون لهم ما كان [3] لها إن عفا بعض بني المقتول دخل هؤلاء فيما وجب لأمهم من الدية [4] .

قال ابن القاسم: ولو مات رجل من ولاة الدم [5] وورثته رجال ونساء؛ فللنساء من القتل والعفو ما للذكور؛ لأنهم ورثوا الدم عمن له أن يعفو أو يقتل.

وقال أشهب: أمر الدم لبني الميت الوارث دون بناته، فإن عفوا جاز عفوهم، كما إذا عفا أعمالهم.

ومن كتاب ابن المواز: وإذا ترك المقتول [عمدًا] [6] بالبينة أمًا وبنتًا وعصبة أو ابن عم، فماتت الأم أو البنت أو أحد من العصبة أو الموالي، فورثته [في] [7] بناته إلا الزوج والزوجية، ومن قام بالدم كان أولي. [وإن] [8]

(1) كذا في ع وهو الصواب.

(2) صحف العفو في الأصل فكتب: الصغير.

(3) في ع: ما صار.

(4) كذا في ع وهو الصواب. وعبارة الأصل: وجب لهم من الدية.

(5) في الأصل: الولاة الدم. وهو تصحيف.

(6) ساقط من الأصل ثابت في ص وع.

(7) زيادة في ص.

(8) ساقط أيضًا من الأصل ثابت في ص وع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت