عنه ابن القاسم في المجموعة: الذي يري أنه حضر الأمر. قال عنه ابن ناقع: ولا يحلف مع شاهده المسخوط ولا النساء [1] ولا العبيد ولا الصبيان.
قال ابن الموز: وأحب إلي أن يكون اللوث الشاهد العدل. وأخذ به ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم.
قال أشهب قال مالك-فيما بلغني-: اللوث شاهد عدل أو امرأتان عدلتان [2] ثم روي أشهب عنه فيه وفي العتبية [3] أنه الشاهد وإن لم يكن عدلًا، وكذلك المرأة. وقال مرة في غير العدل أرجو وقال وليس شهادة العبد بلوث.
قال ابن المواز [4] : وذهب أشهب أنه يقسم مع غير العدل ومع المرأة. وأما شهادة العبد والصبي والذمي فلم يختلف فيه قول مالك وأصحابه أنه ليس بلوث.
قال أشهب: ودعوي الميت أقوي في التهمة من شهادة المسخوط. قال ابن عبد الحكم: ولا شهادة للنساء في قتل عمد ولا يكون [5] لطخًا.
قال ابن المواز: يريد في امرأة واحدة، وأما امرأتان فيقسم مع شهادتهما إن كانتا عدلتين ويقتل بذلك، قاله ابن القاسم.
وقال ابن عبد الحكم: ويوجب القسامة يدل [6] علي قتل القاتل بأمر بين [7] مثل ان يراه يجره ميتًا، أو يري خارجًا متلطخًا [8] بالدم من
(1) كذا في ص وع وفي الأصل: ولا يحلف مع شهادة النساء والمسخوط.
(2) في الأصل: أو امرأتين عدلين وهو تصحيف.
(3) البيان والتحصيل، 15: 463 و 466.
(4) كذا في الأصل. وفي ص وع: قال ابن القاسم.
(5) في الأصل: ولا يكونوا وهو تصحيف.
(6) كذا في ص وع وهو أنسب وفي الأصل: وتوجب القسامة بما يدل.
(7) صحف من الأًصل: بأمرين.
(8) تكرر في الأًصل تصحيف ملتلطخا