فهرس الكتاب

الصفحة 6796 من 7187

قال ابن سحنون: قد اختلف فيه، فقيل يقسم مع قوله، ويلزم قائل ذلك أن يقوله في النصراني. قال ابن المواز: وذهب عبد العزيز بن أبي سلمة إلي أن لأهل الذمة القسامة، وأباه مالك وإن تحاكموا إلينا.

قال ابن القاسم عن مالك: إذا قال نصراني دمي عند فلان. لم يقسم مع قوله، ولا يقسم النصاري [1] .

قال ابن المواز: لا يقبل قول ذمي علي ذمي ولا علي غيره ولا عبد علي عبد ولا علي غيره. ولا صبي علي صبي ولا علي كبير. كما ليس لواحد منهم قسامة.

قال أشهب في المجموعة: سنة القسامة كانت في حر مسلم، ولا يقسم في دم عبد وإن كان مسلمًا، ولا في دم [غير] [2] مسلم وإن كان حرًا.

قال ابن المواز: وإن قال العبد دمي عند فلان الحر فلا يحلف سيده ليستحق دمه، واستحسن أن يحلف المدعي عليه إن كان حرًا قال أشهب: يحلف خمسين يمينًا ويبرأ ويضرب مائة ويحبس سنة. وإن نكل حلف سيد العبد يمينًا واحدة واستحق قيمة عبده مع ضرب مائة وسجن عام. وحجته أنه ممن يوجب القسامة بين الأحرار. ولو أن حرًا ادعاه علي العبد، كانت فيه القسامة. وإنما تركت في هذا لأنه عبد ولا قسامة في عبد. ورواه أشهب عن مالك. وقال ابن القاسم: يحلف المدعي عليه يمينًا واحدة ولا قيمة عليه ولا ضرب ولا سجن. فإن نكل غرم القيمة وضرب مائة وسجن سنة.

وقال ابن الماجشون: لا يحلف فيه [3] الحر خمسين يمينًا في عمد ولا خطإ ولكن يمينًا واحدة وإن عرفت بينه وبينه عداوة بعد أن يسجن ويكشف

(1) كذا في ع. وفي الأصل وص: النصراني

(2) سقطت كلمة غير: في الأصل فقلبت المعني

(3) في ع: معه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت