ومن"الْعُتْبِيَّة" [1] ابن القاسم، عن مالك: ومَن سافر يومًا واحدًا فله أنْ يُفطِرَ؛ يريد إذا برز قبل الفجر.
قال: وللمسافر في البحر أنْ يُفطر. قال عنه ابنُ وهب، في"المَجْمُوعَة": وإذا أفطر المسافر أيامًا لمرض أصابه [2] ، فله قضاؤها في سفره وإن شاء أخَّرها، والتعجيل أحبُّ إليَّ. وإذا أفطر في السفرِ فلا بأسَ أنْ يطأَ أهله.
قال مالكٌ، في"الموطأ" [3] : ومَن لَزِمَهُ صومُ شهرين متتابعين في كتاب الله سبحانه، فليس له أَنْ يفطر في ذلك، إلا من مرض، أو امرأة تَحيضُ. وليس لهان يسافر فيُفطِرَ.
وقال في"المختصر"، (و"كتاب: ابن حبيب) [4] : ومن تطوع بالصوم في السفرِ، ثم تعمَّدَ الفطرَ فليس القضاء عليه بالواجب، كما هو الحضر. وقال محمد بن عبد الحكم: يجب قضاؤهُ [5] ."
ومن"المَجْمُوعَة"قال ابن القاسم، عن مالك: وَلا بَأْسَ بالتنفل بالصوم في السفر. قال عنه ابن وهب، في مَن صوم الاثنين والخميس فسافرَ: فإن لم تكن له نيةٌ فليَصُمْهما في السفر، فإن شقَّ عليه فليُفطِرْ ويقضِ.
قال في"المختصر": ومَن سافر في شهري ظهاره فأفطرَ، فليبتدئْ،
(1) البيان والتحصيل 2/ 314.
(2) بعده في (ز) : (فيه) .
(3) في باب صيام الذي يقتل خطأ أو يتظاهر، من كتاب الصيام الموطأ 1/ 301.
(4) سقط من (ز) .
(5) في (ز) : (القضاء) .