فهرس الكتاب

الصفحة 6812 من 7187

قال ابن القاسم: وإن قطع فخذه فعاش يومًا أكل فيه أو شرب ثم مات ففيه القسامة. وإن شق بطنه وتكلم وأكل وعاش يومين، فإن كان أنفذت مقاتله مثل عمر بن الخطاب-رضي الله عنه- فلا قسامة فيه.

قال ابن حبيب عن أصبغ عن ابن القاسم: إذا شهد علي الضرب شاهدان فعاش المضروب [يومًا] [1] ثم مات ففيه القسامة لمات من ضربه. وإن قام بالضرب شاهد حلفوا بالله الذي لا اله الا هو لفلان قتله. قال أصبغ [2] : وإن شهد أنه خنقه حتي مات. أو غرقه فمات ففيه القسامة ويقتل بمثل ذلك.

ومن العتبية [3] قال سحنون قال ابن القاسم: ومن ضربه قوم فأقام أيامًا ثم مات، فقال القوم من ضربنا مات فلا يقبل قولهم وهم كذبة [4] . ومن سماع ابن القاسم عمن كان ببينه وبين رجل قتال فأتي [5] وبه أثر ضرب أو جرح [6] ، فقال فلان وفلان قاتلاني وعملا بي هذا، وقد أثرت منهما في مواضع ذكرها [7] . قال يسجنان حتي يكشف أمرهما. والصلح في مثل هذا أحب إلينا، وأما القصاص فلا أعلمه.

(1) زيادة في ع.

(2) كذا في الأصل وص. وفي ع: قال أشهب.

(3) البيان والتحصيل، 16: 52.

(4) قال ابن رشد: لاحتمال أن يكون إنما مات من ضرب بعضهم ولا من ضرب جميعهم أو من شئ آخر. فلا يقتل واحد منهم إلا بالقسامة.

(5) كذا في ص وع. وهو الصواب. وصحف في الأصل: فمات.

(6) كذا في ص وهو الأنسب. وفي الأصل: أثر ضرب جراح وفي ع: أثر ضرب بجراح.

(7) كذا في الأصل وص. وفي ع: في موضع ذكره.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت