فهرس الكتاب

الصفحة 6819 من 7187

لأن عليه أكثرها. وكذلك قال ابن القاسم إن كان علي واحد منهم النصف وعلي آخر الثلث وآخر السدس، جبرت علي صاحب النصف.

قال ابن القاسم: وإن كان جد وإخوة حلف الجد ثلث الأيمان، وحلف الإخوة ما بقي. قال أشهب: إن كان [في] [1] الإخوة اثنان فأكثر، فعليهم ثلاثة وثلاثون يمينًا، وتجبر اليمين المنكسرة [علي الجد. وإن كان مع الجد أخ وأخت حلف الأخ نصف الثلاثة والثلاثين يمينًا، وكل واحد ربعها[2] ، وتجبر اليمين المكسورة] [3] علي الأخ خاصة.

وفي باب أيمان القسامة من هذا المعني.

قال ابن حبيب: وإذا حلف النساء في الخطإ وأخذن نصيبهن من الدية وبقي العصبة وهم أكثر من خمسين، فإن بقي نضف الدية أحلف منهم خمسة وعشرون يمينًا يمينًا [4] ، وكذلك علي قدرما بقي لهم، وقاله أشهب.

قال ابن القاسم: وإنما يحلف بعضهم عن بعض في العمد، وأما في الخطأ فلا بد أن يحلفوا كلهم وإن كانوا مائة.

ومن المجموعة قال مالك: وإذا لم يرثه إلا النساء حلفن وأخذن الدية. وإن لم يدع غير رجل واحد فإنه يحلف وحده ويأخذها بخلاف العمد.

وإن ترك بنتًا وعصبة، فإن جاءت وحدها حلفت خمسين يمينًا وأخذت نصف الدية وإن جاءت مع العصبة حلفت خمسة وعشرين يمينًا وأخذت النصف، وحلف العصبة خمسة وعشرين.

(1) سقطت"في"من الأصل وص.

(2) كذا في ع. وفي ص ما يشبه: وخلفت الأخت وهو أنسب.

(3) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل.

(4) "يمينًا"الثانية ساقطة من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت