فهرس الكتاب

الصفحة 6834 من 7187

وقد قيل: لا تحمل العاقلة عمدًا ولا اعترافًا ولا عبدًا، وتكون دية هذا القتيل علي المقر في ماله، لأنه لا يطل الدم عمن أقر به.

ومن كتاب ابن سحنون قال المغيرة: إذا أقر أنه قتل فلانًا خطأ فعقله في ماله. ولو قام شهد بقتل الخطأ مع ذلك أقسموا ولاته مع الشاهد، فإن نكلوا حلف من ولاة المعترف خمسون رجلًا ما قتله المعترف وسقط الدية عنهم وعنه، وقد أخرجه الشاهد من أن يلزمه الاعتراف شيئًا.

ومن كتاب ابن حبيب قال أصبغ: ومن أقر أنه قتل فلانًا خطأ أو عمدًا ثم رجع عن إقراره وشهد علي إقراره شاهد؛ فأما في العمد فيقسم معه، وأما في الخطأ فلا، لاختلاف الناس في القسامة علي إقراره. [ولو ثبت عليه أو قام بإقراره شاهدان. ولو شهد شاهد علي إقراره] [1] بالعمد وشاهد علي معاينة القتل لكان قد تمت الشهادة ووجب القتل. وقاله [لي] [2] ابن القاسم. ولو كان هذا [3] في الخطأ أقسموا مع شاهد المعاينة.

وقال ابن المواز قال ابن القاسم: ومن أقر أنه قتل ابنه خطأ فلا يقبل منه ولا قسامة فيه. وإن أقر أنه قتله عمدًا عمد لقتله أو عمد لضربه [4] لزمه إقراره. فأما تعمده للقتل [تفسه فيقتل به، وأما تعمده الضرب فمات من ذلك فتلزمه الدية مغلظة في ماله. وإن أقر أنه قتل نفسه] [5] خطأ أو عمدًا فلا دية فيه وهو هدر وإن قامت علي ذلك بينة. قال مالك: وعلي ذلك الناس عندنا أن العاقلة لا تقعل من أصاب نفسه عمدًا، أو خطأ.

(1) ما بين معقوفتين ساقط من ع.

(2) زيادة في الأصل.

(3) هكذا في ع. وهو الأنسب. وهو الأصل وص: ولو كان هكذا

(4) هذه عبارة ع. وهي المناسبة وفي الأصل: عمدًا لقتله وعمدًا لضربه. وفي ص: قتله عمدا بضربه.

(5) ما بين معقوفتين ثابت في ص وع ساقط من الأصل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت