فهرس الكتاب

الصفحة 6838 من 7187

رجل يمين. فإن لم يكونوا خمسين ردت عليهم الأيمان. قال المغيرة وأشهب وعبد الملك: فإن كانوا أكثر من خمسين، وهم في القعدد سواء، قال في كتاب ابن المواز: مثل الإخوة أو غيرهم قالوا: فليس عليهم أن يحلف منهم إلا خمسون رجلًا، وليس لهم أن يحلف اثنان منهم خمسين [يمينًا] [1] . قال: لأن من لم يقسم منهم ممن فوق الخمسين لم يدع ذلك نكولًا.

ومن المجموعة قال عبد الملك: وإن أبوأ إلا أن يحلف منهم رجلان خمسين يمينًا لم يجزئهم، وهو كالنكول حين لم خمسين يمينًا من كل رجل يمين، ثم من بقي لا يعد ناكلًا لتمام الأمر. فإن نكل بعض الخمسين الذين في يد الإمام للأيمان، وطاع من لم يكن في يده منهم بأن يقسم مكان الآبي فليس لهم ذلك. ويصير الآبي في هذا عن اليمين كالعافي إذا استووا.

قال المغيرة: وإن حلف الخمسون ثم قال الباقون الذين لم يحلفوا بعد أن استحق الدم نحن نعفو، فذلك لهم، ولمن لم يعفوا نصيبهم من الدية [2] .

ومن كتاب بن المواز: وإذا كان الأولياء في العمد مثل الإخوة أو الولد أو غيرهم في القعدد سواء، أكثر من خمسين وأقل؛ هل يحلف بعضهم؟ قال: ذهب ابن القاسم إلي أن يمين رجلين منهم خمسين يمينًا بينهما سواء يجوز [وينوب] [3] عمن بقي، ولا يحلف أقل من رجلين. ثم القتل إلي جميعهم والعفو لمن حلف ومن لم يحلف.

قال أشهب: إن كانوا أكثر من خمسين حلف منهم خمسون. وإن كانوا أربعين حلف كل واحد منهم يمينًا يمينًا، وقيل لهم يأتي منكم عشرة يحلفون عشرة أيمان أخر. وكذلك إن كانوا [ثلاثين رجلًا. أو ما هو أكثر من

(1) ساقط من الأصل.

(2) صفحت عبارة ع: وإن لم يعف نصيبه من الدية.

(3) ساقط من ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت